تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
يكفي مجرد رفع الرأس عن السجود بالإجماع وحيث انّ الرفع من السجود مقدمة للدخول في الركعة الثالثة عبر في قوله عليه السّلام بالدخول في الثالثة وباب المجاز واسع وقد ثبت في محله ان الشرطية ذات مفهوم فيكون مقتضى مفهوم القضية أنه لو لم يرفع رأسه عن السجدة لم يمض فلا بد من الالتزام برفع الرأس . أقول : يمكن أن يقال انّ الشرطية في المقام لا مفهوم لها ويكون ما نحن فيه نظير قول القائل ان ركب الأمير فخذ ركابه وبعبارة واضحة الشرطية لتحقق الموضوع وبانتفائه لا موضوع فلا مفهوم للقضية نعم لو كانت القضية هكذا ان شك وكان بعد دخوله في الثالثة كان القضية ذات مفهوم إذ فرض للشك مصداقان ولكن الموجود في الحديث ليس كذلك أضف إلى ذلك أنّ الحديث مضطرب في حد نفسه إذ نسأل ما المراد من الثالثة فإن كان المراد بها الثالثة المحتملة فهو تحصيل للحاصل ولا مجال للتعليق وإن كان المراد الثالثة المتيقنة فيرجع الشك إلى الشك بين الثلاث والأربع مضافا إلى أنّ الظاهر من الحديث وجوب الاتيان بركعة أخرى متصلة والحال أنّ المقرر من باب الشكوك الاتيان بصلاة الاحتياط منفصلة وبما ذكرنا يظهر وجه احتياط الماتن ومن الظاهر أنّ الاحتياط حسن ولكن مقتضى الصناعة عدم البطلان .

القسم الخامس : الشك المستقر في عدد الركعات بحيث لم يدر كم صلّى

لاحظ حديثي صفوان « 1 » وزرارة وأبي بصير جميعا قالا : قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه قال : يعيد الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 20 . ( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 90 | السيد تقي الطباطبائي القمي