تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
. . . . . . . . . .

القسم السادس : أن يكون كل طرفي الشك مبطلا

شرح
كما لو شك بين الخمس والست والوجه فيه أنه يقطع ببطلان الصلاة على كل تقدير .

القسم السابع : أن يكون أحد طرفي الشك وهو طرف الأقل صحيحا

كما لو شك بين الاثنين والخمس . أقول : تارة نتكلّم مع قطع النظر عن الدليل الخارجي وأخرى بلحاظ الدليل الدال على البطلان فهنا مقامان :

المقام الأول :

فلا نرى مانعا من الأخذ بالاستصحاب والبناء على الأقل والاتيان بما يكون مكملا للعدد ، إن قلت الاستقراء الظني يقتضي الغاء الاستصحاب عن الاعتبار في الشك في عدد الركعات ، قلت : الاستقراء الظني لا أثر له وان الظنّ لا يغني من الحق شيئا أضف إلى ذلك انا نرى أنّ الشارع الأقدس أمر في بعض الموارد بالأخذ بالأقل كما لو شك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين فانّ الوظيفة البناء على الأربع واتمام الصلاة والاتيان بسجدتي السهو لاحتمال الركعة الزائدة فلم يسقط الاستصحاب عن الاعتبار بالكلية ، إن قلت بالاستصحاب لا يثبت أنّ هذه الركعة ثانية مثلا والحال أنه يلزم أن يقع التشهّد بعد الركعة الثانية واثبات العنوان بالاستصحاب التزام بالمثبت الذي لا نقول به ، قلت : أولا انا ننكر لزوم احراز الاتصاف وإنما اللازم وقوع التشهّد بعد الثانية وهذا المقدار لا يستلزم شيئا كي يقال بأنه من المثبت وثانيا ان الوصف يثبت بالاستصحاب بلا لزوم الالتزام بالمثبت فان المكلّف يعلم بأنه فرغ عن الثانية ورفع رأسه عن السجدة الثانية للركعة الثانية ويستصحب بقاء الموصوف .

وأما المقام الثاني :

فالحق أنه لا مجال للعمل بالاستصحاب لاحظ حديثي
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 91 | السيد تقي الطباطبائي القمي