تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال : هذا واللّه مما لا يقضي أبدا « 1 » والجواب ما تقدم في القسم الأول وصفوة القول أنّ المرجع بعد التعارض حديث صفوان « 2 » أضف إلى ذلك قوله عليه السّلام في ذيل الحديث هذا واللّه مما لا يقضي أبدا فانّ هذه الجملة توجب اجمال الصدر ويرجع علم الحديث إلى أهل البيت فأنهم أدرى بما في البيت .

القسم الثالث : الشك في الصلاة الرباعية إذا كانت الركعة الأولى طرفا للشك

لاحظ ما رواه زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : كان الذي فرض اللّه تعالى على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبعا وفيهنّ الوهن وليس فيهن قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم « 3 » ، ولاحظ ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك « 4 » .

القسم الرابع : الشك في عدد ركعات الرباعية إذا كان الركعة الثانية طرفا للشك وكان الشك قبل اكمال السجدتين .

أقول : الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنه استفيد من النصوص انّ الشك في
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 2 ) لاحظ ص 20 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 4 ) الباب 15 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .