تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
وبالقطع الخارجي بأن الجماعة لا توجب اسقاط حكم الشك فالنتيجة أن حفظ أحدهما وعلمه يكون دليلا للآخر ، إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه يتصور في المقام فرعان أحدهما أنه هل يرجع الظان إلى من حصل له اليقين ثانيهما أنه هل يرجع الشاك إلى الظان نقول أما بالنسبة إلى الفرع الأول فمقتضى القاعدة التفصيل بان يقال إذا كان الظن لا يكون حجة ويكون حكمه حكم الشك يلزم عليه أن يتابع من له اليقين لما تقدم من أنّ الشاك يرجع إلى العالم وأما إذا كان الظن معتبرا شرعا كالظن في الركعات فلا وجه لرجوعه إلى العالم إذ المفروض أنّ له الظن الذي يكون حجة له وإن شئت فقل : انّ الرجوع إلى الغير وظيفة للمتحير والمفروض أنّ الظن في مفروض الكلام امارة فلا موضوع للرجوع وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني فالظاهر أنه لا يجوز له الرجوع إذ المفروض انّ الظان لا يكون عالما وظنه بالنسبة اليه حجة وأما بالنسبة إلى الغير فلا دليل على اعتباره اللهم الّا أن يقال يستفاد من النص أنّ وظيفة كل من الامام والمأموم الرجوع إلى الآخر فإذا كان أحدهما متحيرا والآخر عالم بوظيفته يكون مقتضى القاعدة أن يرجع المتحيّر إلى العالم .

الجهة الثانية : في بيان الشكوك التي لو استقرّت تكون موجبة لبطلان الصلاة

وهي أقسام :

القسم الأول : الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية الواجبة

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وأما صلاة الاحتياط فلها حكم خاص نتعرض لشرح كلام الماتن عند تعرضه فانتظر ولاحظ ما رواه صفوان « 2 » ولاحظ ما رواه الفضل بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 65 . ( 2 ) لاحظ ص 20 .