تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو « 1 » ، ومنها ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا واللّه مما لا يقضي أبدا « 2 » ، لكن لا مجال لرفع اليد عن تلك الطائفة فانّ مسألة الشك في الركعات مورد ابتلاء جميع المكلفين في جميع الأعصار والأزمان والبلدان وكيف يمكن أن تبقى تحت الستار أضف إلى ذلك أنه لو أغمض النظر عما قلناه نقول : غاية ما في الباب وقوع المعارضة بين الطرفين ولا جل عدم المرجح في طرف يدخل المقام تحت كبرى اشتباه الحجة بغيرها فيكون ما رواه صفوان مرجعا بعد المعارضة والتساقط .

القسم الثاني : الشك في عدد الصلاة الثلاثية

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 3 » ولاحظ ما رواه حفص بن البختري وغير واحد كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد « 4 » ، ويعارض هذه الطائفة ما رواه عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 24 . ( 2 ) الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 12 . ( 3 ) لاحظ ص 65 . ( 4 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 5 .