تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو « 1 » ، وما رواه عبيد اللّه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السهو فإنه يكثر عليّ فقال : ادرج صلاتك ادراجا قلت : فايّ شيء الادراج قال : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود « 2 » فإنه يستفاد من هذه النصوص أولوية أخذ طريق إلى عدم السهو أو قلته فلاحظ .

الخامس : شك الامام والمأموم مع ضبط الآخر على العلم :

أقول يظهر من كلام الحدائق في هذا المقام أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم ومقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد من المتأخرين « 3 » ، وفي المقام نصوص لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 4 » وهذه الرواية تدل بوضوح على المدعى ولكن تختص بالشك بالركعات وتختص بالمأموم وما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو الحديث « 5 » ، ان قلت انّ المستفاد من الحديث أنه لا سهو لا على الامام ولا على المأموم فلا ترتبط بالمقام قلت : أولا انّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون حفظ أحدهما دليلا للاخر ولو كان المراد أنه لا سهو على الامام والمأموم لكان المناسب أن يقال لا سهو في الجماعة وثانيا أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق وتقييده ببقية النصوص
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 268 . ( 4 ) لاحظ ص 80 . ( 5 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 84 | السيد تقي الطباطبائي القمي