. . . . . . . . . .
شرح
فلا أدري ما الوجه فيه واللّه العالم .
فرع :
هل يجب ضبط عمله والاستعانة بشيء أم لا الظاهر أنه لا يجب أما بحسب القاعدة الأوليّة فظاهر إذ مع الشك يكون المورد مورد جريان البراءة وأما بحسب النص فيدل على الجواز ما رواه حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام كثرة السهو في الصلاة فقال : أحص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى « 1 » فانّ المستفاد من الحديث انّ الامام عليه السّلام يرشد السائل إلى أمر يحفظه عن الشك كما أنه يدل بوضوح على الجواز حديث ابن المغيرة عنه عليه السّلام أنه قال : لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به « 2 » ، ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه حبيب بن المعلى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له : انّي رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان فقال : لا بأس به « 3 » ، أضف إلى ذلك أنه لو كان الضبط واجبا لكان ظاهرا عند الكل لكون المسألة مورد الابتلاء والحال أنّ المرتكز في الأذهان عدم الوجوب والسيرة الخارجية تقتضي عدمه ويؤيد المدعى أي عدم الوجوب جملة أخرى من النصوص لاحظ ما رواه عمر بن يزيد أنه قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام السهو في المغرب فقال : صلّها ب« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »و« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ »ففعلت ذلك فذهب عني « 4 » وما رواه عمرانهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .