. . . . . . . . . .
شرح
غيرها ثم شك من ناحية غير الوضوء ومن ناحية حديث ابن مسلم ما لو شك في الصلاة من ناحية الوضوء ودخل في غيرها ويقع التعارض بين الطرفين فيما لو شك من ناحية الوضوء ولم يدخل في الغير وحيث إنه لا يميز الأحدث لا بد من اشتراط جريان القاعدة بمورد الشك بعد الدخول في الغير فالنتيجة ان المستفاد من مجموع النصوص ان الشك بعد الفراغ عن العمل إن كان قبل الدخول في الغير يعتني به وإن كان بعد الدخول في الغير لا يعتني به فلاحظ واغتنم ومن النصوص ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إن شك في الرجوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « 1 » والمستفاد من ذيل الحديث الذي يكون بمثابة كبرى كلية المتبادر قاعدة الفراغ إذ بعد ما فرض التجاوز عن الشيء قد قيد الحكم بالدخول في الغير فيكون الحديث مثل حديث زرارة بالتقريب الذي تقدم فلا نعيد .
الرابع : شك كثير الشك
فإنه لا يعتني به نقل عليه عدم الخلاف والاجماع بل نقل عن بعض الأعيان أنه ضروري وكيف كان تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا الحديث « 2 » ، فإنه يستفاد من الحديث بحسب الفهم العر في أنه لا اعتبار بشك منهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 5 .