. . . . . . . . . .
الفرع السادس : أن الأحوط عدم اعطاء الفقير أقل من صاع ،
شرح
أقول : لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى القاعدة هو الجواز إذ مقتضى الاطلاق ان الاختيار بيد المكلف وأما مرسلا إسحاق بن مبارك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تعط أحدا أقلّ من رأس « 1 » ، والصدوق : قال وفي خبر آخر : قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين « 2 » ، فلا يعتد بهما لعدم اعتبار المرسل .
الفرع السابع : أنه يجوز اعطاء الفقير الواحد أكثر من صاع
والدليل عليه اطلاق الدليل أضف إلى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يعطي الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة « 3 » .الفرع الثامن : الأولى تقديم الأقارب من الفقراء ثم الجيران ثمّ أهل العلم
لاحظ حديث إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني أبان الزكاة أفأعطيهم منها قال : مستحقون لها قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، الحديث « 4 » ، ولاحظ ما رواه إسحاق ابن عمّار أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الفطرة فقال :هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .