[ مقدار الفطرة عن كل رأس صاع من أيّ الأجناس كان ]
( مسألة 28 ) : مقدار الفطرة عن كل رأس صاع من أيّ الأجناس كان وإن كان الأحوط الاقتصار على الغلات الأربع والصاع ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثال صيرفي ( 1 ) .
( مسألة 29 ) : لو كان المكلف في بلد وعياله في بلد آخر اعتبر قيمة الفطرة بحسب البلد الذي هو فيه إذا كان يؤديها بنفسه أو لو عيّن وكيلا يخرجها في البلد الذي فيه عياله اعتبر القيمة بحسب بلدهم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والدليل على المدعي جملة من النصوص منها ما رواه سعد بن سعد الأشعري « 1 » ، والمستفاد من هذا الخبر انّ المقرر في جميع الأجناس هو الصاع وفي المقام ما يدل على أنّ المقرر نصف الصاع لاحظ حديث الحلبي « 2 » ، والترجيح مع الحديث الأول بالأحدثية والاقتصار على الغلات الأربعة احتياطا لعله من باب كونها مورد الاتفاق وأما ما أفاده من بيان مقدار الصاع فما أفاده هو المشهور بينهم والظاهر أنّ الأمر كذلك .
[ لو كان المكلف في بلد وعياله في بلد آخر اعتبر قيمة الفطرة بحسب البلد الذي هو فيه ]
( 2 ) الأمر كما أفاده إذ المأمور بالأداء المعيل فالميزان بالبلد الذي هو فيه وقت الأداء وهذا ظاهر واضح عند العارف بالصناعة . قد تم مقابلة كتاب الصوم يوم الاثنين السابع من شهر شعبان المعظّم من السنة 1423 الهجرية على مهاجرها آلاف التحية والثناء وعجّل اللّه فرج مولانا المهدي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء في عشّ أهل البيت عليهم السّلام في جوار السيدة الجليلة بنت امامنا موسى بن جعفر عليهما السّلام . وأنا أحقر العباد تقي الطباطبائي القميهامش
( 1 ) لاحظ ص 472 .
( 2 ) لاحظ ص 474 .