تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( مسألة 27 ) : يجوز اعطاء القيمة والأولى كونها من الفضة وإن كان يكفي غيرها من نقد البلد ويعتبر في القيمة وقت الاخراج لا وقت العزل وكونها بسعر بلد الاخراج لا بسعر وطنه ( 1 ) .
شرح
الجيران أحقّ بها ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة « 1 » . ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : اني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم قال : اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل « 2 » .

[ يجوز اعطاء القيمة والأولى كونها من الفضة ]

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه يجوز اعطاء القيمة

والدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت « 3 » . ومنها ما رواه أبو علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي قال : للإمام قال : قلت له : فأخبر أصحابي قال : نعم من أردت أن تطهره منهم وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا « 4 » ، ومنها ما رواه أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ان قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني ان أسألك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .