. . . . . . . . . .
شرح
الأصل الأولي عدم الوجوب وحديثا عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة « 1 » ، وإبراهيم بن منصور قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الفطرة ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة « 2 » ، ضعيفان بمحمد بن عيسى وإبراهيم بن منصور ، نعم لا اشكال في جواز الصدقة إلى الفقير بل لا اشكال في استحبابها بمقتضى دليل استحبابها في حد نفسها وكيف كان الحديثان المتقدمان آنفا يدلان على عدم بقاء الوقت كما أنه يستفاد عدم بقائه مما رواه في الاقبال قال : روينا باسناده إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليست فطرة « 3 » ، وحديث سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول اللّه :وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَوالذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يصلها حتى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة « 4 » .
الفرع الرابع : أنه يجوز عزل الفطرة في الوقت
كما عليه السيرة الخارجية وتدل على جوازه طائفة من النصوص منها ما رواه العيص بن القاسم « 5 » ، ومنها ما رواههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 5 ) لاحظ ص 468 .