تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
زرارة « 1 » ، ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار « 2 » ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين وجود المعذر للانتظار وعدمه والانتظار المذكور في حديث زرارة وارد في سؤال الراوي ولم يذكر في كلامه الامام فلا وجه للتقييد المذكور مع وجود الاطلاق في بقية النصوص فلاحظ .

الفرع الخامس : ان مصرفها مصرف زكاة المال

ادعي عليه الشهرة تارة والاجماع أخرى وانه مقطوع به في كلامهم ثالثة ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ« 3 » ، بتقريب انّ الفطرة صدقة فالآية تشملها ويمكن الاستدلال بما رواه هشام « 4 » ، فإنه يستفاد بوضوح انّ زكاة الفطرة من أقسام الزكاة ومحكومة بحكمها وفي المقام حديث رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين « 5 » ، والمستفاد من هذه الرواية اختصاص الفطرة بالفقراء والمساكين ونسبة هذه الرواية إلى حديث هشام نسبة الخاص إلى العام فلا بد من تخصيص تلك الرواية بهذه الرواية فالالتزام بالاختصاص مقتضى القاعدة الأولية وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة ان الأقوى هو الاختصاص لا أنه أحوى .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 477 . ( 2 ) لاحظ ص 477 . ( 3 ) التوبة : 60 . ( 4 ) لاحظ ص 460 . ( 5 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .