تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
اللّه فداك في ذلك فكتب عليه السّلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا أكره كل ما ادّى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وامسك عمّن لم يدفع « 1 » .

الفرع الثاني : انّ الفضة أولى

لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن اؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال : نعم انّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد « 2 » ، فانّ مقتضى الحديث أولوية الفضة لكن الحديث مخدوش سندا باليونسي ومقتضى حديث إسحاق بن عمار في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال : لا بأس به « 3 » ، جواز اعطاء الثمن على الاطلاق ولا دليل على التقييد بخصوص نقد البلد .

الفرع الثالث : أنه يعتبر في القيمة وقت الاخراج وكون القيمة بسعر وطن الاخراج ،

أقول : أما بالنسبة إلى الفقرة الأولى فالوجه فيما أفاده انّ الواجب عليه هو الجنس والمفروض أنّ قيمته وقت الاخراج المقدار الفلاني فيجب عليه سعر زمان الاخراج وهذا واضح وأما بالنسبة إلى الفقرة الثانية أنّ الميزان هي القيمة والمفروض أنّ القيمة في بلد الاخراج المقدار الفلاني فيجب فما أفاده تام .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .