تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

[ لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد ]

( مسألة 36 ) : لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد بل يجب ولو كان السلام بغير الصيغة القرآنية أما لو لم يردّ فإن لم يشتغل بذكر أو قراءة من الصلاة حتى فات محل الجواب فلا اشكال في صحة الصلاة وإن اشتغل بذلك مع بقاء محل الجواب ففيه تأمل وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة وعلى كلّ حال فهو عاص بترك الجواب ثم أنه يجب أن يكون الجواب بمثل صيغة السلام ولو كان بغير الصيغة القرآنية وهو سلام عليكم بل لا يترك مراعاة المثلية في التعريف والتنكير والجمع والافراد في الصيغ الأربع وهي سلام عليك ، السلام عليك ، سلام عليكم ، السلام عليكم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد بل يجب

الظاهر أنه لا اشكال في وجوب رد السلام أثناء الصلاة عند الخاصة وستمر عليك نصوص الباب ان شاء اللّه تعالى خلافا للعامة حيث منعوا عن الرد على ما نقل عنهم وعلى الجملة لا اشكال في وجوب الرد أثناء الصلاة ، وأما حديث مصدق ابن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال : لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يردّ السلام لان التسليم من المسلم تطوع والردّ فريضة ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام الحديث « 1 » الدال على عدم الوجوب بل عدم الجواز فلا اعتبار بسنده فان ماجيلويه الذي في السند غير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 .