. . . . . . . . . .
شرح
فقال : ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس « 1 » .
ومنها ما رواه في الخصال عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة « 2 » .
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل « 3 » ومنها ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا قران بين السورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين « 4 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال : إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح « 5 » واما ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس الحديث « 6 » .
فالمستفاد منه بالصراحة الجواز فان أمكن الجمع بين هذه النصوص بنحو من الجمع العرفي والحكم بالجواز فهو وان لم يمكن كما هو كذلك ظاهرا يكون المرجع حديث ابن يقطين لكونه أحدث .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 10 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .