تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
فنقول : مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز لما تقدم من عدم الاشكال بقراءة القرآن وأما بالنظر بالدليل الخاص فالروايات الواردة في المقام مختلفة من حيث المضمون فمنها ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : لا لكل سورة ركعة « 1 » . والرواية تدل على عدم الجواز ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : انّما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس « 2 » والمستفاد من الحديث الكراهة ومنها ما رواه زرارة أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال : ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود قلت : فيقطع السورة فقال : لا بأس « 3 » والمستفاد منه عدم الجواز وتدل على عدم الجواز جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن القاسم قال : سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ الّا بسورة سورة « 4 » . ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اقرأ سورتين في ركعة قال : نعم قلت : أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .