تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

[ يخرج الفطرة يوم العيد ]

( مسألة 26 ) : يخرج الفطرة يوم العيد والأحوط الأفضل تأخيره إلى قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيره عنها ولو صليت من أول وقتها فلو اخّره عنها من غير عزل فالأحوط أن يعطيها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة الراجعة إلى أنه إن كان الوقت في الواقع باقيا فليكن أداء والّا فقضاء والّا فصدقة كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ اخراجها إلى الظهر بقصد القربة المطلقة وان اخّر عن الظهر أيضا فإلى الغروب وإن اخّر عن الغروب فإلى آخر العمر بالقصد المزبور ويجوز أن يعزل مقدار الفطرة من ماله في الوقت لكن يجب ايصاله إلى أهله سواء كان في الوقت أو بعده الا أن الأحوط عدم الاكتفاء بالعزل من غير عذر أما مع العذر لعدم امكان ايصاله إلى الفقير لمانع أو لانتظار مجيئه فلا بأس في التأخير ومصرفها مصرف زكاة المال ولا يترك الاحتياط بمصرفها في خصوص الفقراء والأحوط أن يعطي لكل فقير أقل من صاع نعم يجوز أن يعطي فقير واحد من الفطرة ما يستغني به والأولى تقديم الأقارب من الفقراء ثم الجيران تم أهل العلم والفضل على غيرهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه يخرج الفطرة يوم العيد

وقد ظهر بما تقدم منا أنّ ما أفاده تام إذ ذكرنا أنّ المستفاد من الأدلة أن وقت تعلق الوجوب قبل صلاة العيد بعد طلوع الفجر .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 476 | السيد تقي الطباطبائي القمي