. . . . . . . . . .
شرح
النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » ، وفي بعضها الشعير والاقط لاحظ ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من اقط عن كل انسان حرّ أو عبد صغير أو كبير ، الحديث « 2 » ، وفي بعضها ذكر الأقط فقط لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
يعطي أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الاقط صاعا « 3 » ، وفي بعضها رتب الحكم على القوت العادي للشخص لاحظ ما رواه يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال : فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت « 4 » ، وفي بعضها رتب الحكم على الغذاء الذي يتغذى به من لبن وزبيب وغيره لاحظ ما رواه زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره « 5 » ، وفي بعضها ذكر قوت البلد لاحظ ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني : اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام أسأله عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقيين وفارس والأهواز وكرمان تمر وعلى أهل أوساط الشام زبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من هذه الأبواب ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل : الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .