حتى الضيف إذا كان باختياره ( 1 ) لا قهرا عليه ( 2 ) سواء كان واجب النفقة عليه أم لا بالغا كان أو غير البالغ حرا كان أو مملوكا مسلما كان أو كافرا ( 3 ) نعم يعتبر أن يكون من عياله قبل دخول شوال ( 4 ) .
شرح
سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبدا أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة « 1 » ، ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغني والفقير ، الحديث « 2 » إلى غيرها من الروايات .
( 1 ) كما صرح به في خبر عمر بن يزيد « 3 » .
( 2 ) يمكن أن يقال انّ الوجه فيه انصراف الدليل بأن يقال شمول الأدلة لمثله يتوقف على الاطلاق والحال أنها منصرفة عنه ولكن الجزم بالانصراف في غاية الاشكال والأولى الاستدلال للمدعى بحديث الرفع حيث انّ الأثر الشرعي المترتب على الفعل يرتفع مع الإكراه عليه وهذا الوجه بحسب الظاهر لا اشكال فيه اللهم الا أن يقال المقهور غير المكره نعم لا اشكال في أنّ الدليل منصرف عنه فلاحظ .
( 3 ) كل ذلك للإطلاق الموجود في الأدلة مضافا إلى النصّ على أكثر المذكورات .
( 4 ) حيث أنه بنى قدّس سرّه على كون وقت الوجوب حين الغروب وعليه يلزم صدق عنوان العيلوله في ذلك الوقت .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 3 ) لاحظ ص 465 .