لكن لا يترك الاحتياط باعطاء الضيف أيضا فطرته في هذه الصورة ( 1 ) بل مطلقا ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنّ الاحتياط من جهة الترديد في صدق العنوان المأخوذ في الموضوع .
( 2 ) لم يظهر لي وجه ما أفاده قدّس سرّه نعم ربما يقال بأنّ من يجب عليه الفطرة لا تسقط عنه بأداء من يكون في عيلولته لكن لو كان كلامه ناظرا إلى هذه الشبهة لا يختص بالضيف بل تجري في غيره أيضا مضافا إلى أنه مجال لرد هذه الشبهة بأن يقال انّ العرف يفهم من هذه الروايات انّ الخطاب المتوجه إلى الشخص يبدل بخطاب آخر ولا يجب على نفسه بعد ولكن في النفس شيء وسيد العروة استشكل بقوله : اشكال .
[ الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة ]
( 3 ) قد اختلفت كلماتهم في تعيين الجنس اختلافا فاحشا وأقوالهم منقولة في كتب الأصحاب والظاهر أنّ منشأ الاختلاف فيها اختلاف الروايات ففي بعضها ذكر البر والزبيب والتمر لاحظ ما رواه صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد عن كل انسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب « 1 » ، وفي بعضها هذه الثلاثة بإضافة الشعير لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : صاع بصاعهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .