تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
فلو بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو أعتق العبد أو أسلم الكافر أو تملك الفقير قوت سنته أو تولد مولود قبله ولو بقليل وجبت فطرته ( 1 ) وبعده ولو بقليل لا تجب ( 2 ) ولكن تستحب مع حصول الأسباب المزبورة إلى قبل الزوال من يوم العيد كما عن جماعة ( 3 ) . ( مسألة 24 ) : كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا أي من يكون في كفالته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لو قلنا بانّ وقت تعلق الوجوب حين الغروب فالوجوب يتعلق حينه والّا يلزم بقاء الشرائط إلى طلوع الفجر . ( 2 ) لما قلنا من انعقاد الاجماع على لزوم اجتماع الشرائط حينه بل لولا الاجماع لكانت القاعدة تقتضي ذلك إذ تعلق الوجوب بمن يكون جامعا للشرائط حينه معلوم وغيره لم يعلم تعلق الوجوب به والأصل عدمه . ( 3 ) لا يبعد أن يكون حكمه بالاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن وهذا يتوقف على أنّ تلك الأدلة تقتضي الاستحباب أن ذكر فيه الثواب وتحقيقه موكول إلى محله وقد ذكرنا أنه يستفاد الاستحباب من تلك الأدلة بتقريب انّ المستفاد منها محبوبية العمل والمراد من المستحب كون العمل محبوبا عند اللّه .

[ كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا ]

( 4 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في بعض الكلمات ونقل عن غير واحد الاجماع عليه وعن الجواهر الاجماع بقسميه عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد « 1 » ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص 465 .