تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
والمستفاد من هذه الرواية جواز القراءة وجواز السجدة أثناء الصلاة ومنها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال : لا يسجد وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها الحديث « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية عدم جوازها ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة « 2 » . وهذه الرواية تدل على بطلان الصلاة بالسجود للتلاوة لأجل الزيادة . لا يقال إن تحقق الزيادة في المركب الاعتباري متقوم بالقصد فكيف تكون السجدة زيادة . فإنه يقال انّ الأمر كما ذكر لكن مقتضى حديث ابن جعفر التصرف في الموضوع أي جعل السجدة زيادة حكومة وقد وقع الخلاف في انّ هذه الجملة أي جملة وذلك زيادة في المكتوبة هل تكون في الحديث أم لا والذي يخطر بالبال أن يقال يدخل المقام تحت دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ومقتضى القاعدة الأخذ بالزيادة وحيث انّ الحديث أحدث بالنسبة إلى بقية النصوص يكون المرجع
هامش
( 1 ) الباب 40 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .