تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
الفقه ، ومنها أنه يستفاد من مجموع ما ورد في الموارد المختلفة وجوب القضاء على كل من وجب عليه الصوم وهذا الاستدلال لا بأس به فانّ استفادة هذا المعنى من الموارد المتفرقة أمر عرفي . ومنها ما دل على وجوب القضاء على من اكل متعمدا وهذا الاستدلال أيضا لا بأس به وما في بعض الكلمات من الاشكال في شموله للقاصر ليس على ما ينبغي فان الظاهر من تلك الرواية أن التعمد إلى الأكل يوجب القضاء نعم شمول الدليل يختص بما أتى بالمفطر وأما لو لم يأت به لا يشمله الدليل ولكن ذكرنا سابقا انّ المستفاد من مجموع ما ورد في وجوب القضاء وجوبه على كل من وجب عليه الصوم ولم يأت به ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء ايّاما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايّام فان فرّق فحسن فان تابع فحسن الحديث « 1 » ، وما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن « 2 » ، ويرد على الاستدلال بالأول بأنها في مقام بيان جواز ايقاع الصوم في أيّ شهر من الشهور بعد الفراغ عن وجوب القضاء ووجوبه في المقام أول الكلام وعلى الاستدلال بالثاني بأنه لا يدل على الوجوب بل غاية ما يستفاد من هذه الرواية أفضلية القضاء متتابعا وفضل أصل القضاء ولو مع التفرق الّا أن يقال بأن القضاء لو تعلق به الطلب كان ايجابيا لعدم القول بالفصل ومنها قوله تعالى :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 450 | السيد تقي الطباطبائي القمي