[ كفارة الافطار في شهر رمضان أو النذر المعين عتق رقبة ]
( مسألة 20 ) : كفارة الافطار في شهر رمضان أو النذر المعين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا إذا كان الافطار بالحلال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما نسب إلى الشيخين والسيدين والإسكافي والقاضي والحلبي وسلار وكثير ممن تأخر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل افطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق « 1 » ، ويعارضه ما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عن رجل افطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم « 2 » ، والترجيح بالأحدثية مع حديث المشرقي كما أنه يقدم بالأحدثية على حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مدّ بمدّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أفضل « 3 » ، ولكن المشرقي متحد مع العباسي الزنديق بشهادة النجاشي وبعبارة واضحة يعارض توثيق الكشي قول النجاشي فانّ النجاشي يشهد بان المشرقي زنديق لأنه متحد مع العباسي وعلى فرض التعدد لا يمكن الجزم بان الراوي في المقام هو المشرقي الثقة ، فالأمر يدور بين حديث ابن سنان وحديث عبد الرحمن ويقع التعارض بين الطرفين وحيث انّ الأحدث غير معلوم تصل النوبة إلى الأصل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 10 .