. . . . . . . . . .
شرح
لهما أن يقولا سبحان اللّه قال : نعم ويؤمئان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة « 1 » .
ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا « 2 » ، ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن رجل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكان يكون عليه الغبار أفأنفخه إذا أردت السجود فقال : لا بأس « 3 » ، ومنها ما رواه ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته قال : ليس به بأس انما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه « 4 » .
وأما حديث طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه قال : من أنّ في صلاته فقد تكلّم « 5 » .
ومرسل الصدوق قال : وروى انّ من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ومن تكلّم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ومن أنّ في صلاته فقد تكلّم « 6 » فلا اعتبار بسنديهما .
الفرع الخامس : أنه لا بأس بقراءة القرآن والدعاء والمناجاة
فيمكن أنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب السجود ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .