تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أما مع العزم عليه فعليه القضاء ( 1 ) . بل والكفارة أيضا على الأحوط ( 2 ) لكن لا يحرم النومة الأولى مع الأمن من الانتباه ( 3 ) والّا فالأحوط عدم النوم ( 4 )
شرح
( 1 ) أما في النومة الأولى فلا وجه له الّا اطلاق بعض الروايات ومن الظاهر أنّ العمل بالرواية يتوقف على تماميتها سندا ودلالة وناقشنا في الجهة الأولى وأما في النومة الثانية فالأمر كما أفاده فإنه مقتضى التفصيل الوارد في بعض الروايات كرواية معاوية بن عمّار المتقدمة « 1 » . ( 2 ) الظاهر أنّ الوجه في الاحتياط الاطلاق المشار إليه وقد أجبنا عنه . ( 3 ) إذ معه لا وجه لحرمة النوم أصلا . ( 4 ) نقل عن المسالك الحرمة في النوم الثاني مطلقا وفي الأول مع عدم العزم على الغسل أو عدم اعتياد الانتباه والظاهر أنه لا وجه للحرمة في النومة الأولى الّا ما في رواية الحلبي « 2 » ، بدعوى أنّ مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين النوم الأول والثاني وصدق التعمد على البقاء مع عدم الأمن ويستفاد الحرمة من قوله عليه السّلام « يستغفر ربه » فإنه لازم الذنب . ويرد عليه أولا : ما قد تقدم من تعارض هذه الرواية مع ما دل على عدم البأس بالنوم الأول ، وثانيا : أن الاشكال في صدق التعمد مع احتمال الاستيقاظ ، وثالثا : انّ الاستغفار يمكن أن يكون راجعا إلى افساد الصوم فلا يكون النوم حراما لكن تقدم منا صدق عنوان التعمد لكن لا وجه لحرمة النوم لعدم الدليل عليها .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 424 . ( 2 ) لاحظ ص 419 .