. . . . . . . . . .
شرح
متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه « 1 » ، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم قال : فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا « 2 » ، فلا اعتبار بسنده من جهة الارسال أو عدم توثيق جميع من في سلسلة السند وأما ما قيد الموضوع بالعمد فاستشكل فيه بان العمد لا يصدق مع التردد وأفيد في بعض الكلمات بانّ التردد في الغسل ينافي نية الصوم لأن الطهارة من أول الفجر شرط في صحة الصوم فكيف يجتمع قصد الصوم مع التردد في الغسل وهذا الاشكال غير جار إذ لو فرض انّ هذا الشخص قاصد للصوم على فرض استمراره إلى الصبح فلا وجه لبطلان صومه الّا بعد اثبات منافاة الصوم للإصباح جنبا مطلقا وهو أول الكلام وبعبارة أخرى لهذا الشخص حالتان بحسب الامكان إحداهما أن يستمر نومه إلى الصبح ثانيتهما ان يستيقظ فلو استمر ولم يصدق عنوان التعمد على البقاء كما هو المفروض لا وجه لبطلان الصوم من ناحية القصد إذ المفروض أنه قاصد للصوم ولا دليل على منافاة الصوم مع البقاء على الجنابة بنحو مطلق لكن الانصاف أنه يصدق عنوان العمد مع التردد فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .