تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

[ فصل فيما يجب به القضاء دون الكفارة وطرق ثبوت شهر رمضان وأحكام الكفارات ]

[ فيما يجب به القضاء دون الكفارة ]

[ الأول : تعمد الافطار من غير فحص عن الفجر مع القدرة عليه ]

فصل فيما لا يحرم ولكن يجب به القضاء دون الكفارة وذلك أمور : الأول : تعمد الافطار من غير فحص عن الفجر مع القدرة عليه ان تبيّن بعد ذلك وقوعه بعد الفجر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه ونقل عن الانتصار الاجماع عليه ونقل أيضا عن الخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه ويدل على المدعى ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، الحديث « 1 » ، وأيضا يدل عليه ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة « 2 » ، وبمقتضى هاتين الروايتين وأمثالهما يحكم بوجوب القضاء لو انكشف افطاره بعد الفجر في فرض عدم التبين والنظر في الأفق وأما عدم الكفارة فلان دليل الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .