ولو نام نومة ثالثة حتى أصبح فعليه القضاء ولو كان عازما على الغسل ( 1 ) بل والكفارة على الأحوط ( 2 ) .
شرح
يختلج ببالي أنه مع عدم الأمن من الاستيقاظ واستمرار النوم يصدق انه نام إلى الصبح اختيارا وصدق الاختيار يلازم صدق العمد .
( 1 ) لما دل على وجوب القضاء في النوم الثاني والمسألة اتفاقية عندهم .
( 2 ) الوجه في هذا الاحتياط اما اطلاق خبر المروزي ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد وأما ذهاب بعض الاعلام إلى وجوبها على ما نقل فإنه نقل عن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي والحلبي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم انهم ذهبوا إلى وجوبها وأيضا نقل عن بعض ادعاء الاجماع عليها وقد تقدم الاشكال في سند الروايتين « 1 » ، ولكن من الظاهر أنّ الروايتين وذهاب جملة من الأعاظم إليها يوجب حسن الاحتياط بل الزامه ممن دأبه الاحتياط في الفتوى كالمصنف قدّس سرّه واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 425 .