العاشر : البقاء على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر ( 1 ) .
شرح
انّ المستفاد من المكاتبة التفصيل بين الجامد والمائع بان الجامد لا بأس به واما المائع فيوجب الافطار وهذا التفصيل يصير طريق التصالح بين طرفي المعارضة فلاحظ .
[ العاشر : البقاء على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر ]
( 1 ) على المشهور ونقل عن الجواهر عده من القطعيات وعن كتب غير واحد من الأصحاب دعوى الاجماع عليه وكيف كان تدل عليه جملة من النصوص . منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل احتلم اوّل الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا افطر من شهر رمضان ويستغفر ربه « 1 » ، ومنها ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه « 2 » ، ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى ادركه الفجر فقال عليه السّلام : أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور « 3 » إلى غيرها . وفي قبالها طائفة أخرى يستفاد منها عدم البأس بالاصباح جنبا لاحظ ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلعهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 15 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .