تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
. . . . . . . . . .
شرح
عليه وعن شرح اللمعة للأصفهاني أنه مما أطبق عليه الأصحاب وعن المدارك عليه اجمع العلماء كافة إلى غيرها من دعاوى الاجماع والاتفاق وعدم الخلاف فراجع كلماتهم ولاحظها والظاهر أن كونه مفطرا من المسلمات فيما بينهم ويمكن تقريب المدعى والاستدلال عليه بوجوه : منها ما تقدمت من دعاوى الاجماع وعدم الخلاف والاتفاق لا من باب حجية الاجماع المنقول بل من جهة كشفه عن الوضوح والتسالم عليه وبعبارة أخرى انّ الحكم مع هذه الدعاوي من واضحات الفقه فلا مجال للمناقشة . ومنها الروايات الواردة الدالة على المنع عن اللمس والقبلة والمباشرة معللة بامكان خروج المني فان هذه الروايات وإن كان سند بعضها مخدوشا ولكن في صحيحها غنى وكفاية لاحظ ما راه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال : ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني « 1 » ، فان الراوي سئل عن نقض الصوم والامام منعه عن المباشرة مخافة الانزال فيفهم انّ الانزال ينقض والّا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال ومثلها ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان فقال : انّي أخاف عليه فليتنزّه من ذلك الّا أن يثق أن لا يسبقه منيه « 2 » إلى غيرهما الوارد في هذا الباب . ومنها الروايات الدالة على ترتب الكفارة على الاستمناء بتقريب انّ الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .