وفيه القضاء والكفارة ( 1 ) .
التاسع : الحقنة بالمائع ( 2 ) من غير ضرورة ( 3 ) ويفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ( 4 ) .
شرح
لا توجب الّا بالافطار ومن تلك الروايات ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » .
( 1 ) اما الأول فلترتبه على الافطار واما الثاني فلترتبها على الافطار أيضا مضافا إلى النص عليه في جملة من الاخبار كما مر عليك في رواية ابن الحجاج المتقدم آنفا .
[ التاسع : الحقنة بالمائع من غير ضرورة ]
( 2 ) اختلفت كلماتهم ومذاهبهم بالنسبة إليها ولا ملزم في التعرض لها ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتبهم والذي استدل به على المدعى ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن « 2 » ، بتقريب انّ النهي في أمثال المقام يدل على الارشاد إلى الفساد والحق أنه يمكن ان يناقش فيما ذكر فان الحمل المذكور بلا قرينة مشكل نعم في خصوص هذه الرواية يمكن استفادة الارشادية وهي انّ الراوي فرض ان الصائم به العلة ومع هذا الفرض أجاب عليه السّلام بعدم الجواز والحال انّ الضرورة توجب الجواز لا سيما في باب الصوم حيث يجوز الافطار للمريض . ( 3 ) من المحتمل القوي أن يكون هذه الكلمة من اشتباه الناسخ إذ المفروض في كلام السائل انّ الصائم به العلة وأجاب عليه السّلام بعدم الجواز ومعه لا مجال لهذا القيد بل مع الضرورة يوجب الفساد على القول به . ( 4 ) أما الأول فلأنّ المفروض كونه مفطرا فيجب القضاء وأما الثاني فلترتبهاهامش
( 1 ) لاحظ ص 400 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .