ولو ذرعه من غير اختيار فلا بأس ( 1 ) .
ولو تجشأ فوصل الماء والغذاء إلى الحلق ورجع لم يضرّ ( 2 ) نعم لو وصل إلى فضاء الفم وجب اخراجه ولو تعمد ابتلاعه لزم القضاء والكفارة ( 3 ) .
الثامن : الاستمناء وهو طلب خروج المني من نفسه بأيّ وجه كان غير الجماع ( 4 ) .
شرح
الرواية مخدوش من جهة مسعدة بن صدقة فراجع .
ومنها الاجماع فإنه نقل عن الخلاف التصريح به وعن غيره الظهور وادعي بأنه لم يعرف قائل بوجوبها ولكن غاية ما ذكر تحقق اجماع منقول وليس بحجة فالإنصاف ان رفع اليد عن اطلاق دليلها مشكل واللّه العالم .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة مضافا إلى أنه صرح في بعض الروايات كرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه « 1 » .
( 2 ) لعدم صدق الأكل عليه وبعبارة أخرى لعدم المقتضي للفساد وتدل عليه رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال : ليس بشيء « 2 » .
( 3 ) لصدق الأكل .
[ الثامن : الاستمناء ]
( 4 ) بلا خلاف كما عن المنتهى والذخيرة والحدائق ونقل عن المعتبر الاتفاقهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .