السابع : تعمد القي ( 1 ) .
شرح
صدق عنوان تعمد قتل زيد ولا بد للتأمل في المقام أزيد من هذا وبعد التأمل اختلج ببالي القاصر أن الارتكاب مع الاحتمال يصدق عليه التعمد فلاحظ .
[ السابع : تعمد القي ]
( 1 ) نقل عن جماعة نسبته إلى الأكثر وعن آخرين نسبته إلى المشهور ونقل عن صاحب الجواهر أنه اجماع من المتأخرين وتشهد للمدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد افطر وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه « 1 » ، إلى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب ونقل عن الحلي أنه حرام غير مفطر للأصل والحصر الوارد في الخبر الدال على عدم مفطرية غير الأربعة وانّ المفطر ما يصل إلى الجوف لا ما يخرج منه ولما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة الحديث « 2 » ، والجواب عن الكل ظاهر أما الأصل فيجري عند عدم الدليل وأما العموم والحصر فالمستفاد من الخبر « 3 » ، يقيد بما ورد من الروايات وامّا تخصيص المفطرية بما يدخل إلى الجوف لا ما يخرج منه فاجتهاد في قبال النص واما الرواية فتحمل على ما لا يكون بالعمد بقرينة غيرها وهي رواية سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء الحديث « 4 » ، فانّ مقتضى الجمع العرفي بينهما ما ذكرنا ويضاف إلى ما ذكر ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجلهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) لاحظ ص 388 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .