والكفارة ( 1 ) إذا صدر عمدا لا سهوا أو قهرا ( 2 ) .
شرح
متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم « 1 » .
( 1 ) لأنه فرض كونه مفطرا فيدل على وجوب الكفارة ما يدل باطلاقه على وجوبها بالافطار كرواية عبد اللّه بن سنان « 2 » .
( 2 ) اجماعا نصا وفتوى ومن النصوص الدالة على المقصود ما رواه أبو بصير وسماعة « 3 » .
وبعموم العلة يتعدى إلى جميع الموارد ويحكم بانّ الافطار انما يتحقق مع صدق التعمد ويمكن استفادة المطلوب من جملة من الموارد الخاصة كالحكم بعدم مفطرية الاحتلام معللا بأنه مفعول به وما ورد في المضمضة من اعتبار العمد أضف إلى ذلك ما يستفاد من حديث الرفع حيث أنه لو لم يكن الافطار عن عمد فلا بد من صدق أحد العناوين المذكورة في الحديث المرفوع عنها الحكم هذا بالنسبة إلى صورة الاتيان بالمفطر ويدل على عدم القضاء جملة من الروايات وقد عقد له بابا في الوسائل منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر قال : لا يفطر انما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه « 4 » إلى غيره الوارد في هذه الباب فراجع ويستفاد من هذه الروايات ان الارتكاب مع السهو لا يترتب عليه شيء مضافا إلى أنّ حديث رفع النسيان يقتضي عدم القضاء فلاحظ وبعد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 2 ) لاحظ ص 389 .
( 3 ) لاحظ ص 388 .
( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .