تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الخامس : الارتماس في الماء وهو مبطل ( 1 ) .
شرح
في صورة الشك . والنتيجة أنه لا فرق بين وجود المجوز وعدمه نعم يظهر الأثر بالنسبة إلى الجهة التكليفية ويرد على الماتن التفريق بين وجود المعذر وعدمه من حيث الجهة الوضعية والذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه إذا قلنا بجريان الاستصحاب واثبات الحرمة التكليفية به كما تقدم لا بد من الالتزام بالفساد فان الموضوع يتحقق بالاستصحاب والحكم يتحقق بدليله .

[ الخامس : الارتماس في الماء ]

( 1 ) على الأشهر الأظهر كما في الحدائق وهذه المسألة مورد للاختلاف بينهم فمنهم من ذهب إلى أنه موجب للقضاء والكفارة كالشيخ والسيد وابن براج على ما نسب إليهم ونسب إلى أبي الصلاح أنه يوجب القضاء فقط ونسب إلى الشيخ أنه أفتى في الاستبصار بعدم القضاء والكفارة والمهم أن ينظر إلى الروايات الواردة في المقام والالتزام على طبق مدلولاتها وقد وردت في المقام عدة روايات منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ، ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 2 » ، إلى غيرهما مما ورد في الأبواب المختلفة والذي يمكن أن يناقش به في جملة من هذه الروايات كما أنه نوقش بان مجرد النهي عن الارتماس لا يدل على الافساد بل غايته الحرمة التكليفية وهي أعم من كونها مفطرة . وأجيب بانّ النهي الوارد في المركبات يدل على المانعية كما انّ الأمر الوارد فيها يدل على الجزئية والحق أنّ الالتزام بما ذكر بالنحو الكلي لم يقم عليه دليل بل
هامش
( 1 ) لاحظ ص 388 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .