تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وموجب للقضاء ( 1 )
شرح
يتوقف على قرينة لكن الذي يهون الخطب انّ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام لا تجري فيه هذه المناقشة فانّ المفهوم من قوله عليه السّلام لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال ان ارتكاب أحد الأمور المذكورة يضر الصائم ومقتضى اطلاق الاضرار في المتفاهم العرفي البطلان نعم في المقام رواية رواها إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن « 1 » ، ومقتضى هذه الرواية ان الارتماس لا يوجب شيئا من القضاء والكفارة والجمع بين هذه الرواية وبقية الروايات الحكم بعدم المفطرية وكون الارتماس محرما تكليفا لكن الرواية في سندها عمران بن موسى وهو مشترك بين الموثق وغيره فلا يعتمد عليها وبعد سقوط هذه الرواية يبقى حديث محمد بن مسلم محكما ومقتضاه البطلان أضف إلى ذلك ان مفطرية الارتماس أمر مركوز في أذهان أهل الشرع . ( 1 ) كأنّ المتسالم بينهم أن بطلان الصوم يلازم القضاء بل يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة فإنه حكم فيها بوجوب القضاء لو افطر للمرض أو السفر فلو كان الافطار مع عذر موجبا للقضاء فمع العصيان بطريق أولى وإن أبيت عن الأولوية فلا أقل من التساوي وعدم الفرق في نظر العرف ويؤيد المدعى بعض الروايات الوارد في المقام مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه « 2 » ، وما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل افطر من شهر رمضان ايّاما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .