ولو كان ذكرا ( 1 ) وسواء انزل أم لا ( 2 ) .
وكذا في فرج الحيوان على الأحوط ( 3 ) نعم لا يفسده الاحتلام في النهار ( 4 ) .
الرابع : الكذب على اللّه ورسوله والأئمة عليهم السّلام ( 5 ) .
شرح
الوجه الرابع : ما تقدم آنفا من أنّ المستفاد من أدلة تحريم البقاء على الجنابة فساد الصوم بها فالكبرى مأخوذة من تلك الأدلة فلو ثبتت الصغرى يتم الأمر لكن المناقشة في الصغرى .
( 1 ) اثبات الحكم فيه أشكل من سابقه وما يمكن أن يكون دليلا له ما تقدم من الوجه الرابع ومن الواضح أن جريانه في المقام يتوقف على حصول الجنابة بالنسبة إلى الفاعل والمفعول .
( 2 ) محل الكلام هذا الفرض وأما مع الانزال فهو بنفسه يوجب البطلان .
( 3 ) قد ظهر مما مر أنّ ما ذكر أشد اشكالا مما سبق ولا يتم الّا بالوجه الرابع المتوقف على حصول الجنابة بالدخول في فرج الحيوان وتحقيق هذه الجهة موكول إلى كتاب الطهارة .
( 4 ) للأصل والاتفاق والنص الوارد بالخصوص مثل ما رواه ابن بكير في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال : لا بأس « 1 » ، إلى غيره من النصوص الواردة في هذا الباب فراجع .
[ الرابع : الكذب على اللّه ورسوله والأئمة عليهم السّلام ]
( 5 ) نقل عن الشيخين والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج أنه يفسد الصومهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .