تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
وليس عليها غسل « 1 » ، لكنه كما ترى لا اعتبار بالخبرين لضعف سنديهما . الوجه الثاني : ما رواه النعماني بسنده إلى علي عليه السّلام قال : وأما حدود الصوم فأربعة حدود أولها اجتناب الأكل والشرب والثاني اجتناب النكاح والثالث اجتناب القيء متعمدا والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها « 2 » ، بتقريب النكاح يوجب البطلان ومقتضى اطلاقه أن يكون مبطلا لصوم من يتصدى له أعم من أن يكون فاعلا أو مفعولا لكن سند الرواية ضعيف مضافا إلى أن شمول النكاح للوطء في الدبر يتوقف على عدم انصرافه إلى خصوص ما يكون في القبل كما مرّ في نظائره . الوجه الثالث : ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا « 3 » ، بتقريب أنه يستفاد من الرواية أنّ الوطء لو كان باختيار المرأة يجب عليها الكفارة ومن باب الملازمة بين الكفارة والقضاء يثبت الثاني أيضا ولكن الرواية لا اعتبار بسندها مضافا إلى انّ للمناقشة في التلازم بين الأمرين مجالا أضف إلى ذلك أنّ الاتيان ينصرف إلى المتعارف وإن أبيت فلا أقل من عدم احراز الاطلاق فلاحظ .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 460 ، الحديث 1843 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .