تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
في الفاعل أو المفعول على الأحوط ان لم يكن أقوى ( 1 ) .
شرح
والاستدلال بالحديث بهذا التقريب لا بأس به لكن سنده غير معتد عليه فانّ القماط الراوي في هذا الحديث مشترك بين الموثق وغيره ولا دليل على كونه في الرواية هو الموثق فراجع ما كتب في هذا المقام من كتب الرجال فالعمدة في المقام التسالم والاجماع واللّه العالم . ويمكن التقريب بنحو آخر وهو انّ المستفاد من أدلة حرمة البقاء على الجنابة حرمة أحداثها فالجنابة بأيّ وجه تحصل يحرم ايجادها فلو بنينا على انّ الوطء في الدبر يوجب الجنابة يتمّ المدعى وعلى هذا التقريب لا بد من اتباع تلك الأدلة الدالة على حرمة البقاء عليها فانتظر لبيانها عند تعرض المصنف قدّس سرّه . ( 1 ) ما يمكن أن يقرب به المدعى وجوه : الوجه الأول : الاجماع والتسالم ويرد عليه أنه على فرض تحقق الاجماع مدركي ولا أقل من أن يكون مستندا إلى ما ذكر من الاطلاق الوارد في الآية والرواية وعليه كيف يمكن أن يكون دليلا للحكم الا أن يقال بأنه من الوضوح بمكان بحيث لا يمكن النقاش فيه وعهدة هذا الادعاء على مدعيه لا سيما بالنسبة إلى الدبر الذي يكون محل الاشكال حتى بالنسبة إلى الفاعل فكيف بالمفعول مضافا ما ورد من الروايتين في المقام الدالتين على عدم فساد الصوم بالدخول فيه إحداهما ما رفعه بعض الكوفيين إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل « 1 » ، ثانيها : ما رواه رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .