تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويوجب القضاء والكفارة ( 1 ) سواء كان في القبل ( 2 ) أو الدبر ( 3 ) .
شرح
عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وانّى له مثل ذلك اليوم « 1 » ، ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم « 2 » . ( 1 ) كما دلت عليه الرواية بالصراحة ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 3 » . ( 2 ) هو القدر المتيقن من النص والاجماع . ( 3 ) أما مع الانزال فلا كلام في تحقق الافطار حيث إن الانزال بنفسه من المفطرات كما سيجيء وأما بدونه ففي الحدائق انّ المعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك أيضا حتى نقل عن الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه واحتج لإثبات المدعى باطلاق الآية والروايات فإنه نهي في الآية عن المباشرة واطلاقها يقتضي تحريم مطلق المباشرة خرج عنها غير الوطء في القبل أو الدبر ويبقى الباقي فبالآية يثبت التحريم فيفسد الصوم وكذلك يشمل الوطء في الدبر العناوين الواردة في الأدلة والنصوص كإتيان الأهل والجماع والنكاح والإصابة على اختلاف المضامين . وقد اعترض على الاستدلال بان المطلق منصرف عن الفرد النادر وحيث انّ الوطء في الدبر نادر خارجا فلا تشمله الاطلاقات الواقعة في الآية والروايات . وأجيب بان المطلق لا ينصرف إلى الفرد النادر لا أنه ينصرف عنه وبعبارة أخرى لا وجه للانصراف المدعى ولا يخفى أنّ الملاحظ المنصف يرى انّ دعوى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 2 . ( 2 ) لاحظ ص 388 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عن الصائم ، الحديث 1 .