وفي خصوص الجماع والاستمناء يلزم الامساك عنهما قبل الفجر بمقدار يسع الغسل ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : وقت النية في الصوم الليل ولو في الجزء الآخر منه ( 2 ) .
شرح
الأحدثية فالحكم حديث الحلبي فالنتيجة أنّ الميزان حصول المغرب وهو يحصل بسقوط القرص .
وصفوة القول : أنّ المستفاد من الأدلة أنّ الميزان في جواز الافطار سقوط القرص .
وإن شئت فقل : المستفاد من مجموع النصوص التلازم بين جواز الصلاة والافطار ومن ناحية أخرى الأقوى أنّ المغرب الذي يكون وقت الصلاة يحصل بسقوط القرص واللّه العالم .
( 1 ) والوجه فيه : أنّ الاصباح جنبا يفسد الصوم فيلزم الامساك بهذا المقدار .
ولكن يمكن أن يقال : بأنّه لو بنينا على بدلية التيمّم مطلقا - كما هو ليس ببعيد - فلا يفسد الصوم معه إذ التراب قائم مقام الماء ولا ينافي كونه عاصيا بفعله كما لو أراق الماء بعد الوقت وتيمّم .
والحق أن يقال : يفسد الصوم إذ يصدق عليه الإجناب عمدا ودليل التيمّم لا يشمل المتعمد وبعبارة أخرى : التيمم بدل اضطراري واللّه العالم .