تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وفي خصوص الجماع والاستمناء يلزم الامساك عنهما قبل الفجر بمقدار يسع الغسل ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : وقت النية في الصوم الليل ولو في الجزء الآخر منه ( 2 ) .
شرح
الأحدثية فالحكم حديث الحلبي فالنتيجة أنّ الميزان حصول المغرب وهو يحصل بسقوط القرص . وصفوة القول : أنّ المستفاد من الأدلة أنّ الميزان في جواز الافطار سقوط القرص . وإن شئت فقل : المستفاد من مجموع النصوص التلازم بين جواز الصلاة والافطار ومن ناحية أخرى الأقوى أنّ المغرب الذي يكون وقت الصلاة يحصل بسقوط القرص واللّه العالم . ( 1 ) والوجه فيه : أنّ الاصباح جنبا يفسد الصوم فيلزم الامساك بهذا المقدار . ولكن يمكن أن يقال : بأنّه لو بنينا على بدلية التيمّم مطلقا - كما هو ليس ببعيد - فلا يفسد الصوم معه إذ التراب قائم مقام الماء ولا ينافي كونه عاصيا بفعله كما لو أراق الماء بعد الوقت وتيمّم . والحق أن يقال : يفسد الصوم إذ يصدق عليه الإجناب عمدا ودليل التيمّم لا يشمل المتعمد وبعبارة أخرى : التيمم بدل اضطراري واللّه العالم .

[ وقت النية في الصوم الليل ولو في الجزء الآخر منه ]

( 2 ) الظاهر أنّ الوجه فيه أنّ الصوم من العبادات ولا بد من اتيانه بقصد القربة وحيث إنّ مقارنة النية مع أوّل جزء من النهار أمر متعذر أو متعسر فلا بد من باب المقدمة تقديمها .