ولو صام هؤلاء في صورة تعيّن الافطار بطل صيامهم ولم يجز عن القضاء فيما يكون له قضاء ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : يجب الامساك من المفطرات في الصوم ( 2 ) من طلوع الفجر الصادق ( 3 ) إلى زوال الحمرة المشرقيّة بعد الغروب عن سمت الرأس على الأقوى الأحوط ( 4 ) .
شرح
ولا يخفى إنّا أنكرنا سقوط الحديث المعتبر باعراض المشهور ومن ناحية أخرى انّ الحديث تام سندا ودلالة ، إذ المفروض إنّ ابن إدريس يخبر بأن الرواية مذكورة في كتاب مسائل الرجال .
( 1 ) لعدم الدليل على الأجزاء فمقتضى القاعدة البطلان والحكم بوجوب القضاء لإطلاق الدليل .
[ يجب الامساك من المفطرات في الصوم ]
( 2 ) على تفصيل سيجيء إن شاء اللّه تعالى مع أدلته . ( 3 ) اجماعا - كما في الجواهر - ويشهد له قوله تعالى :كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ« 1 » . ( 4 ) على المشهور ويستفاد من جملة من الروايات الواردة في وقت صلاة المغرب اتّحاد وقت الصلاة والافطار فراجع حيث انّ الماتن قدّس سرّه مرة يرى أنّ وقت المغرب زوال الحمرة فيكون الافطار كذلك لكن الظاهر أنّ سند تلك الروايات لا يخلو عن الخدش نعم لا بأس بالتمسك بما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن وقت افطار الصائم قال : حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث « 2 » .هامش
( 1 ) البقرة : 187 .
( 2 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .