تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
دون الكفارة ( 1 ) ولو قدمها على الفجر بمدة جاز له اتيان المنافي في تلك المدة ( 2 ) ولا ينافي النية ولا يلزم تجديدها ولو كان هو الجماع لأن النية هو قصد الامساك من الفجر لا من حينها ( 3 ) وهذا كلّه في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان والنذر المعيّن في حال الاختيار أمّا مع الاضطرار كما لو لم يعلم بأول رمضان أو غفل عن النذر المعين أو نسي النية فيمتد وقتها إلى الظهر ( 4 ) لكن يجب الفور بها عند العلم أو التذكّر .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليها وإنّما ثبتت في موارد خاصّة وقال في الجواهر « بل لا يبعد وجوب الكفارة وفاقا للمحكي عن أبي الصلاح بل في البيان أن به كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين لأنّ فوات الشرط أو الركن اشدّ من فوات متعلق الامساك بل ما نحن فيه اشدّ قطعا ضرورة أنّه من افراده العاصي الذي قصد عدم الامتثال وعزم عليه إلّا أنّه اتّفق امساكه عن المفطرات لعارض في بدنه أو غيره ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الكفارة وإن قطع به الفاضل في المحكي من المنتهى وقوّاه في المدارك لأصالة البراءة المقطوعة بما يظهر من نصوص الكفارة الآتية « 1 » ، انتهى كلامه رفع مقامه ، والانصاف أنّ القطع بملاك الأحكام دونه خرط القتاد وعهدة دعواه على مدعيها وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم . ( 2 ) إذ لا وجه لعدم الجواز والأمر ظاهر . ( 3 ) والامر كما أفاده . ( 4 ) اجماعا كما نقل عن صريح الغنية وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة ولم
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 199 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 376 | السيد تقي الطباطبائي القمي