عن كلّ يوم بمد من طعام ( 1 ) وتقضيان بعد زوال العذر ( 2 ) ولا فرق في المرضعة بين الامّ والمستأجرة والمتبرعة في لزوم التصدق كما لا فرق في الطفل بين النسبي والرضاعي وولد الحلال والحرام ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قال السيد اليزدي في عروته : « بالمدّ أو المدّين » ولم أعرف له وجها فإنه صرح في الحديث بالمدّ فلا وجه لما أفاده على الظاهر واللّه العالم .
( 2 ) المشهور كما في بعض الكلمات ونقل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه ويشهد له حديث محمد بن مسلم وغيره فما عن ابن بابويه وسلار من عدم الوجوب لم يعرف له وجه الّا اطلاق رواية محمد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال : فلتصدّق مكان كل يوم بمدّ على مسكين « 1 » ، بتقريب أنّ اطلاقها يقتضي عدم وجوب القضاء .
والجواب أولا : انّ مورد هذه الرواية ليس مطلق صوم الواجب ولا يشمل صيام رمضان .
وثانيا : أن دلالتها على العدم على فرض التسليم من باب عدم البيان فلا يقاوم التصريح الوارد في حديث ابن مسلم وهذا ظاهر .
( 3 ) لا طلاق النصّ والفتوى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 .