تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
عن كل يوم بمدّ من طعام ( 1 ) .
شرح
المفروض في السؤال من لا يقدر فتحصل انّ الأقوى كما في المتن هو الوجوب مطلقا بل القول المخالف ليس فيه قوة والانصاف انّ الجزم بما ذكر مشكل فانّ حديث الكرخي لا اعتبار به سندا ولا دليل على الوجوب بالنسبة إلى غير القادر ولا مقتضي للجعل بالنسبة إلى غيره . وصفوة القول : أنه لا دليل على الوجوب بالنسبة إلى غير القادر وعلى الجملة الضعيف لا يصدق على مورد تكون فيه قدرة في الجملة ولذا نرى صحة توصيف الماء الجاري من الأنبوب بالجريان ولو كان ضعيفا وأما لو انقطع لا يصح أن يقال جريانه ضعيف بل يقال جريان الماء منقطع . ( 1 ) وقع الخلاف بينهم فنقل عن الشيخ أنه يجب مد ان لمن تمكن منهما ويجب المد لمن لا يتمكن الّا من مد ويمكن أن يظفر المراجع إلى كلماتهم على أقوال آخر وكيف كان المنشأ في هذا الخلاف اختلاف الروايات فلابن مسلم حديثان ذكر في أحدهما عنوان المد « 1 » وفي الآخر المدان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام « 2 » فصار هذا منشأ للاختلاف وبعض جمع بالحمل على الاستحباب وقال باستحباب المدين ووجوب المد والقاعدة تقتضي الحمل على الاستحباب كما هو الميزان الكلي ولذا حمل ما دل على وجوب ثلاث تسبيحات على الاستحباب ووجوب الواحدة بتقريب انّ ما يدل على كفاية الواحدة صريح في عدم وجوب الزائد وما يدل على وجوب الزائد ظاهر فيه فبذلك النص يرفع اليه من هذا الظاهر هذا لو قلنا بانّ الجمع العرفي يقتضي ذلك ولو قيل
هامش
( 1 ) لاحظ ص 360 . ( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 25 .