تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

[ الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسّر عليهما الصيام يفطران ]

( مسألة 7 ) : الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسّر عليهما الصيام يفطران ( 1 ) ويجب عليها مع تعسّر الصوم بل أو تعذره على الأقوى التصدق ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف على الظاهر ونقل عن الجواهر الاجماع بقسميه عليه ويكفي لعدم الوجوب الأدلة العامّة أما في مورد التعذر فيحكم العقل بعدم الوجوب إذ القدرة من الشرائط العامة وأما في صورة التعسر فلدليل رفع الحرج والعسر مضافا إلى ما ورد في المقام من الروايات منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدّق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما « 1 » وقريب منه غيره فلا اشكال في أصل الحكم . ( 2 ) ربما يقال كما التزم به بعض بان وجوب الفدية مخصوص بصورة التعسر واما في صورة التعذر فلا يجب وما يمكن أن يقال في وجهه أو قيل أمور . منها : انّ المناسبة تقتضي عدمه في صورة التعذر فكأن الزام الفدية عوض عما أسقطه الشارع وحيث أنه لا مقتضي للوجوب مع العجز فلا تجب الفدية وهذه المناسبة لو تمت لا تكون صالحة لمعارضة الدليل كما هو ظاهر فالمدار وجود دليل معتبر . ومنها أصالة البراءة والجواب أن الأصل يستند اليه فيما لا يكون دليل ومعه لا تصل النوبة اليه كما هو ظاهر . ومنها انّ الآية الشريفةأَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .