ولو مرض في النهار أفطر سواء كان قبل الزوال أو بعده ( 1 ) ولو سافر في النهار فإن كان قبل الزوال ونوى السفر من الليل افطر ( 2 ) .
شرح
بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الامساك وحيث إن رواية الزهري ضعيفة ولا نلتزم بالاستحباب ولا نقول بالتسامح فيما لم يذكر الثواب فلا بد من قصد الرجاء لو أراد أن يمسك .
( 1 ) لحصول شرطه فلا اشكال فيه .
( 2 ) بلا خلاف فيه على الظاهر ويشهد له جملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم قال : فقال : ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه « 1 » وبمضمونه غيره فراجع ولا يعارضه ما اشترط فيه التبييت كما فرض في المتن نعم هنا روايات أخر ربما لا يمكن الجمع بينهما وبين ما سبق ففي ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر « 2 » ، وفي ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه الحديث « 3 » ، وقريب منها رواية أخرى سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .