تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وإن كان بعد الزوال ولم يقصد السفر من الليل أتم الصوم وأجزأ ( 1 ) ولو لم ينوي السفر من الليل احتاط في الصورة الأولى أو نواه في الصورة الثانية بالجمع بين الصوم وقضائه ( 2 ) .
شرح
من بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك « 1 » ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان « 2 » ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم « 3 » ، وهذه الروايات كلها ضعيفة فيكفي لجواز الافطار المطلقات الأولية والأحاديث الخاصة الدالة على جواز الافطار على الاطلاق . ( 1 ) بلا خلاف فيما أعلم ويشهد له كلتا الطائفتين من الروايات فان وجوب الصوم على من سافر بعد الزوال ولم يبيّت النية متفق عليه . ( 2 ) قد ظهر مما تقدم ان المستفاد من مجموع الأدلة أن السفر قبل الزوال يوجب جواز الافطار وعدم جواز الصوم بلا توقف على النية من الليل وأما السفر بعد الظهر فلا يوجب جواز الافطار .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .